المادة 4
تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سن ة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : 12 يناير سنة 2011 م
"المادة 3 : المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على السير التنافسي للأسواق واقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تطوير قواعد وشروط منافسة سليمة ونزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين،
- تحديد جهاز الملاحظة ومراقبة الأسواق ووضعه،
- اقتراح كل التدابير المتصلة بالضبط الاقتصادي، لا سيما في مجال التسعيرة وتنظيم الأسعار وهوامش الربح،
- المشاركة في تحديد السياسة الوطنية وكذا التنظيمات العامة والنوعية المتعلقة بترقية جودة السلع والخدمات وبحماية المستهلكين وتنفيذ ذلك،
- المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل التدابير ذات الصلة بتحسين شروط تنظيم الأنشطة التجارية والمهن المقننة وسيرها،
- تنشيط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة والتي لديها مهام في مجال تنظيم السوق وضبطه وتوجيه هذه النشاطات وترقيتها،
- وضع بنك المعطيات ونظام الإعلام الاقتصادي وتسييره.
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية المنافسة، وتكلف بما يأتي : .......................(بدون تغيير)...........................
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة، وتكلّف بما يأتي :
- إنجاز كل الدراسات وترقية كل التدابير الموجهة إلى تعزيز قواعد المنافسة ومبادئها في سير سوق السلع والخدمات،
- اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بتكريس قانون المنافسة.
ب - المديرية ال فرعية لملاحظة الأسواق، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح ترتيب لملاحظة سوق السلع والخدمات ووضعه، 7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يناير سنة 2011 م
- المشاركة في تحديد الأسعار وهوامش الربح المقننة للسلع والخدمات.
ج - المديرية الفرعية لأسواق المنافع العامة، وتكلّف بما يأتي :
- وضع تدبير لملاحظة سير سوق المنافع العامة،
- خلق إطار للتعاون وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط،
- وضع آليات لمتابعة نشاط سلطات الضبط في مجال المنافسة،
- تنسيق المشاركة في أشغال لجان الصفقات العمومية.
د - المديرية الفرعية للمنازعات والتوثيق المتعلق بالمنافسة، وتكلف بما يأتي :
- متابعة ملفات المنازعات المتعلقة بالممارسات المضادة للمنافسة بالاتصال مع مجلس المنافسة والجهات القضائية،
- إنشاء الرصيد الوثائقي المتعلق بالمنافسة وتحيينه وتسييره.
2 - مديرية الجودة والاستهلاك : .......................(بدون تغيير)...........................
3 - مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة : ........................(بدون تغيير)..........................
4 - مديرية الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي : .....................(بدون تغيير)..........................".