المادة 2
تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التجارة، الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
تنظيميّة
- الأمين العام، (بدون تغيير)،
- رئيس الديوان، (بدون تغيير)،
- المفتشية العامة، (بدون تغيير).
الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتجارة الخارجية،
- المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها،
- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
- مديرية الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال،
- مديرية المالية والوسائل العامة،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية".