المادة 4
يدير المدرسة مدير، يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالشباب والرياضة حسب الأولوية من بين الأساتذة المنتمين إلى رتبة أستاذ أو من بين الأساتذة المحاضرين إذا تعذر ذلك.
ويساعده أمين عام وثلاثة (3) مديرين مساعدين ومدير المكتبة، يعينون بقرار من الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادّ ة 5 : زيادة على الأعضاء المذكورين في الم ادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القع دة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المدرسة ما يأتي :
- الوزير المكلّف بالشباب والرياضة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة بقرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
يتولى مدير المدرسة أمانة مجلس الإدارة.