المادة 3
زيادة على المه ام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة المهمة الرئيسية في التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين التربية البدنية والرياضة.
وتكلّف وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما بما يأتي :
- التكوين المتخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطها،
- تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون مهام تنظيم النشاطات الرياضية وتنشيطها وتسييرها،
- نشاطات البحث وتطوير علوم الرياضة وتكنولوجياتها، لا سيما تلك المطبقة على رياضة النخبة والمستوى العالي وعلى تحضير الفرق الوطنية ونشر النتائج المتصلة بها، / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م
- عمليات التكوين والدعم البيداغوجي لرياضيي النخبة والمستوى العالي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تطوير منهجية في علوم الرياضة وتكنولوجياتها،
- تنظيم التربصات التطبيقية في إطار تحضير النخبة والمنتخبات الرياضية،
- تكوين ملائم لفائدة الحركة الجمعوية الرياضية حسب كيفيات تعاقدية،
- الخبرة والمساعدة المنهجية لبرامج تحضير النخبة الرياضية بالاتصال مع اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية.