مرسوم تنفيذي رقم 11-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-03 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
يحوّل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم والمنصوص عليه في المرس وم التنفيذي رقم 08-305 المؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة تسمى "المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها"
تخضع لأحكام المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص "المدرسة".