الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلّف بالسياحة،
- ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- مدير الثقافة للولاية المعنية بجدول الأعمال.
يحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.