الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلَف بالثقافة.
المادّ ة 4 : تتمثل المهمة الرئيسية للوكالة، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، في ضمان تنفيذ المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة وتقييمها.
وبهذه الصفة تكلّف الوكالة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، لا سيما بما يأتي :
- السهر على المحافظة على الطابع التراثي للقطاع المحفوظ،
- برمجة تنفيذ عمليات الحفظ والترميم والتثمين المنصوص عليها في المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة وتقييمها،
- متابعة تنفيذ العمليات التي تدخل في إطار المخططات الدائمة لحفظ وتقييم القطاعات المحفوظة ومراقبة ذلك،
- إبداء رأي تقني مطابق حول التدخلات في القطاع المحفوظ، بطلب من السلطات المعنية،
- السهر على تطابق الدراسات والأشغال المتصلة بترميم الممتلكات الواقعة في قطاع محفوظ وإعادة تأهيلها وحفظها وتثمينها مع المعايير المعمول بها في هذا ا لمجال،
- إبداء رأي تقني في الملفات المتعلقة بشغل أو استعمال أي معلم تاريخي مرمم أو تقطيع أو تقسيم أو تجزئة المعالم التاريخية المصنفة أو المقترحة للتصنيف والتي تخضع لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة،
- اتخاذ كل التدابير الموجهة لوضع حد لإتلاف الممتلكات العقارية وذلك في إطار احترام التنظيم المعمول به، بالاتصال مع السلطات المعنية،
- تزويد السلطات المعنية بالمعلومات المتعلقة بإعادة الإسكان النهائي أو المؤقت للأشخاص المعنيين خارج القطاع المحفوظ وبإعادة الإدماج في البنايات المرممة وبعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة،
- تكوين ملفات الإعانة لفائدة المالكين الخواص لممتلكات عقارية واقعة في محيط القطاع المحفوظ والموجهة لإعادة تأهيل الأماكن وترميمها،
- توعية السكان وإعلامهم بكل مسألة مرتبطة بحفظ القطاع المحفوظ وحماية وحفظ المعالم التاريخية المصنفة الواقعة فيه وكذا تقنيات صيانة البنايات القديمة،
- ضمان جميع مهام الإعلام والاستشارة حول الجوانب المرتبطة بالتدخلات وباستعمال الممتلكات العقارية الواقعة في القطاع المحفوظ،
- القيام بكل دراسة في إطار المهام الموكلة لها.