مرسوم تنفيذي رقم 11-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-02 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
يمسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلّف بالمالية.
المادّ ة 22 : تم ارس الرقابة على نفقات الوكالة حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.