مرسوم تنفيذي رقم 11-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-01 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-324 الم ؤرخ في 9 شعبان ع ام 1424 الم وافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★