المادة 3
تعدل وتتمم المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 23 : لا يمكن أن يعاد ضبط المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة إلا في شكل تكييفات بسيطة ظهرت لدى تنفيذه وليس لها أي أثر على نظامه. وفي هذه الحالة، يقدم مدير الثقافة، بناء على تقرير من المؤسسة المؤهلة، طلبا إلى الوالي الذي يتخذ قرارا بهذا الشأن.
يعلق القرار في مقر الولاية والبلدية أو البلديات المعنية ويبلغ إلى الوزير المكلف بالثقافة".