الفصل الأول — الهدف - المهام
المادة 2
معهد التكوين والتعليم المهنيين مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص "المعهد".
يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادّ ة 3 : ينشأ المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
ويحدد مرسوم الإنشاء مقر المعهد.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.