الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المجلس التقني والبيداغوجي
المادة 19
يكلف المجلس التقني والبيداغوجي بإبداء آراء وتوصيات على الخصوص، فيما يأتي :
- التنظيم التقني والبيداغوجي للمعهد و كذا التنظيم العام للتكوين،
- برامج تكوين مستخدمي التكوين والتعليم المهنيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- طرق تحليل الاحتياجات في تكوين مستخدمي التكوين والتعليم المهنيين، وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- التجارب حول المناهج الجديدة لإعداد برامج التكوين والتعليم المهنيين،
- محتويات البرامج البيداغوجية المتعلقة بشعبته المهنية،
- تنظيم الامتحانات والمسابقات واختبارات التأهيل،
- أنظمة التوجيه والتقييم،
- تنظيم التظاهرات واللقاءات والندوات والأيام الدراسية،
- برامج التكوين وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي مديريات القطاعات الأخرى. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة