الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير
المادة 17
يكلف المدير بضمان سير المعهد.
وبهذه الصفة :
- يعد برنامج أنشطة المعهد وينفذها،
- يعد مشروع ميزانية المعهد،
- يتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بصرف النفقات في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، وهو الآمر بصرف الميزانية،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذ توصياته،
- يحضر اجتماعات المجلس التقني والبيداغوجي،
- يحضر مشروع النظام الداخلي للمعهد ويسهر على تنفيذه بعد المصادقة عليه من مجلس التوجيه،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط الذي يعرضه على مجلس التوجيه، ويرسل نسخة منه إلى الوزير الوصي.
الفرع الثالث المجلس التقني والبيداغوجي المادّ ة 18 : يتكون المجلس التقني والبيداغوجي الذي يرأسه مدير المعهد من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المديرين الفرعيين للمعهد،
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين،
- أستاذين متربصين للمعهد ينتخبهما نظراؤهما خلال التربص،
- ممثلين (2) عن القطاعات الاقتصادية المعنية بالشعب المهنية للمعهد،
- ممثل (1) عن المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين.
يعين أعضاء المجلس التقني والبيداغوجي لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.
يمكن المجلس التقني والبيداغوجي أن يستعين بأي شخ ص يراه كفءا، من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله.