مرسوم تنفيذي رقم 10-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-99 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير
المادة 16
يساعد مدير المعهد في أداء مهامه مديرون فرعيون ورؤساء مصالح.
يعين المديرون الفرعيون بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من مدير المعهد.
يعين رؤساء المصالح بمقرر من مدير المعهد.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.