مرسوم تنفيذي رقم 10-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-99 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 14
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة. تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
لاتصبح نتائج مداولات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من السلطة الوصية. 8 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 مارس سنة 2010 م