مرسوم تنفيذي رقم 10-98
· ج.ر عدد 20 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-98 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل
المادة 8
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل في مكاتب، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.