مرسوم تنفيذي رقم 10-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 92
تطبيقا للمواد 39 و 44 و 56 و 64 و 70 من هذا المرسوم، يقوم الموزع بتسيير حق الزبائن في المتابعة المتعلقة بمنشآت الربط.