مرسوم تنفيذي رقم 10-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 91
يجب على الموزع أن يعرض على لجنة ضبط الكهرباء والغاز للموافقة خلال أجل لا يتجاوز ست ة (6) أش هر ابت داء من ت اريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ما يأتي :
- إجراءات لتسجيل ومعالجة احتجاجات الزبائن،
- إجراءات لربط الزبائن بالشبكات.