مرسوم تنفيذي رقم 10-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مبادئ التموين
المادة 8
لا يمكن أي زبون جديد بالجهد العالي، يكون "ج" الجهد العادي لتموينه، أن يتم ربطه بهذا الجهد إلا في نقطة تسليم واحدة وبربط واحد وحسب الكيفيات التقنية التي يحددها مسير الشبكة المعني.