مرسوم تنفيذي رقم 10-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أحكام تجارية
المادة 86
يتوقف إدخال منشأة الزبون في الخدمة، بالكهرباء أو الغاز، على دفع مساهمته في مصاريف الربط لمسير الشبكة المعني.