الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أحكام تجارية
المادة 83
تحدد عقود استخدام شبكات الكهرباء أو الغاز، بالنسبة للزبائن المؤهلين، دفع تسبيق على العبور. يعادل هذا التسبيق شهرا من العبور على الأكثر.
يحسب تسبيق الزبائن المؤهلين الجدد على العبور على أساس القدرة الموضوعة تحت التصرف أو التدفق الموضوع تحت التصرف والتعريفات المعمول بها زمن التوقيع على عقد الاستخدام.
يقبل التسبيق على العبور المراجعة كلما تم تعديل القدرة الموضوعة تحت التصرف أو التدفق الموضوع تحت التصرف. لا ينتج عن هذا التسبيق فوائد.
عند انتهاء عقد التموين بالكهرباء أو الغاز يرجع التسبيق على العبور للزبون المؤهل مع خصم المبالغ المستحقة من جهة أخرى، عند الاقتضاء.