مرسوم تنفيذي رقم 10-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الأول — مطابقة المنشآت الداخلية
المادة 77
يجب على أجهزة التعويض بالطاقة الردية، المركبة عند الزبون وعلى نفقته بهدف احترام شروط التموين بالكهرباء، ألا تتسبب في أي اضطراب في سير الشبكات.