الباب الثالث — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالغاز › الفصل الثالث — الربط بالضغط المتوسط والمنخفض
المادة 74
تفوتر للزبون مصاريف تركيب أجهزة القياس والرقابة.
يقوم الموزع على نفقته بصيانة هذه الأجهزة.
غير أنه بالنسبة لتموين محل لا تتوافق واجهته مع ممر الوصول ويكون محاطا بجدار أو سياج معادل، يركب الموزع العداد في كوة يبنيها صاحب الطلب على نفقته، تكون قريبة قدر الإمكان من ممر الوصول.
المادّ ة 75 : تخص هذه المادة الزبائن الذين تم تموينهم من قبل من شبكة الموزع.
لا يتحمل الزبائن مصاريف أشغال تحويل الأجهزة بهدف استخدام الغاز الطبيعي إلا فيما يتعلق بالمصاريف التي قد يمكن أن تنجر عن العمل على تطابق منشآتهم الداخلية مع الأحكام المنصوص عليها في التنظيم التقني المعمول به قبل التحويل.
تعدل الأجهزة التي يملكها الزبائن أو تستبدل مجانا في حالة استحالة التعديل بشرط أن تكون واردة في جدول الإحصاء الذي يقوم به الموزع قبل الانتقال إلى خصائص الغاز الجديدة.
لا تطبق الاستفادة من الأحكام المذكورة أعلاه على الأجهزة التي ليست قطعا في حالة تمكنها من الاشتغال أو التي تكون خصائصها لا تتطابق وخصائص الربط والعداد.
يستطيع الزبائن، انطلاقا من هذا الإحصاء، اقتناء الأجهزة الجديدة بحرية إذا كان بإمكانهم تكييفها مع خصائص الغاز الجديدة بضبط بسيط أو باستبدال المحاقن، ويقوم الموزع على نفقته بهذا التعديل.