مرسوم تنفيذي رقم 10-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الثالث — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالغاز › الفصل الثاني — الربط بالضغط العالي
المادة 68
يتم إنجاز المنشآت الواقعة في نهاية محطة التسليم وصيانتها وتجديدها من طرف الزبون وعلى حسابه وهي ملكيته.