الباب الثاني — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالكهرباء › الفصل الثالث — الربط بالجهد المنخفض
المادة 54
يمكن الموزع للقيام بالتموين بالجهد المنخفض، أن ينجز ما يأتي :
- توسيعات بالجهد المنخفض،
- توسيعات بالجهد العالي،
- توسيعات بالجهدين العالي والمنخفض،
- تعزيزات.
إعداد تجهيزات توسيع شبكة التوزيع المذكورة في الفقرة أعلاه من اختصاص الموزع بمفرده.
لا تعني الأحكام أدناه الشبكات المعدة في إطار برامج الكهربة التي تخضع لأحكام خاصة.
يتعين على صاحب أو أصحاب الطلب، الذي يقدم أو يقدمون طلبا فرديا أو جماعيا، بمساهمة تبلغ 65 % من مصاريف إعداد تجهيزات الجهد المنخفض و 90 % من مصاريف إعداد تجهيزات الجهد العالي التي تنجز عندما لا تفوق القدرة الفردية 40 كيلوفلت أمبير.
تحدد مساهمة كل صاحب طلب بالنسبة إلى القدرة الموضوعة تحت التصرف وجزء المنشآت التي يستخدمها.
عندما تفوق القدرة الفردية المطلوبة 40 كيلوفلت أمبير، تقدر مساهمة صاحب الطلب بنسبة %90 حسب الشروط الآتية :
في الحالة التي تتطلب فيها التوصيلات إنشاء محطات تحويل، يوفر أصحاب الطلب للموزع القطع الأرضية الضرورية لإعداد هذه المحطات.
يتم بناء المحطات إما من طرف أصحاب الطلب بعد موافقة الموزع على المخططات وإما من طرف الموزع لكن على الحساب الكلي لأصحاب الطلب.
تكون المباني مغلقة ومغطاة ومعدة لدخول أعوان الموزع باستمرار. ويجب أن تكون المسالك كافية للتمكن من تمرير العتاد في كل حين.
ينجز الموزع التجهيز الكهربائي للمحطة ويتكفل به.
عندما يتطلب تموين صاحب طلب أو أصحاب طلب تعزيزا أو تعزيزات لشبكات الجهد المنخفض، يتكفل أصحاب الطلب بهذا التعزيز أو هذه التعزيزات إذا تجاوزت القدرة الفردية المطلوبة 40 كيلوفلت أمبير، وفي شروط المساهمة المبينة لإنجاز التجهيزات مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 50 أعلاه. يتكفل الموزع بالتعزيز إذا لم تبلغ القدرة الفردية المطلوبة 40 كيلوفلت أمبير.
عندما ينجز ربط بصفة مؤقتة، يتكفل صاحب الطلب كلية بتركيب وتفكيك التجهيزات المنجزة.
وفي الحالة التي تتطلب فيها التوصيلات محطة خارجية على الأعمدة، يتكفل الزبائن بتموين ونصب الأعمدة الضرورية للمحطة. ويتكفل الموزع من جهته بالتجهيزات الخاصة بالمحطة.
وإذا تم توسيع أو تعزيز الشبكة بمبادرة من مسير الشبكة المعني، فإن هذا الأخير هو من يتحمل تكاليف الإنجاز.