الباب الثاني — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — الربط بالجهد العالي
المادة 52
عندما يتعين على الزبون إنجاز محطة تسليم لتموين منشآته، يمكن مسير الشبكة المعني اقتراح إنجاز محطة مختلطة تستخدم أيضا لتلبية الحاجات العامة للموزع أو لمسير الشبكة. وفي هذه الحالة، يوفر الزبون القطعة الأرضية الضرورية لإنجاز المحطة.
يقوم الزبون بإنجاز المحطة المختلطة حسب اتفاقية تبرم بين الزبون ومسير الشبكة المعني في حالة زبون مؤهل.
يتحمل الزبون ومسير الشبكة باستثناء قطعة الأرض لتأسيس المحطة التي يتكفل بها الزبون، مصاريف الإعداد بنسبة القدرة التي يحتفظ بها الزبون ومسير الشبكة حسب الحالة. تضبط حدود الوصول لمختلف أجزاء المحطة وكذا شروط صيانتها وتجديدها في اتفاقية تبرم بين الزبون والموزع وفي عقد استخدام الشبكة بالنسبة للزبون المؤهل.
تبين تعاقديا نظم ملكية المحطة واستعمال قطعة الأرض.