مرسوم تنفيذي رقم 10-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مبادئ التموين
المادة 4
يس لم الت يار الموزع بالج هد العالي الف ئ ة ''أ'' والجه د ال عالي الفئة "ب" بالجهود الاسمية بين طورين يساوي 10 كيلوفلت، 30 كيلوفلت، 60 كيلوفلت، 220 كيلوفلت و 400 كيلوفلت.