الباب الثاني — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — الربط بالجهد العالي
المادة 43
تطبق أحكام المواد 9 و 10 و 42 أعلاه، في الحالة العامة لمحطة شبكة تمون بالجهد العادي الذي يتعلق به التزويد أو الاستخدام حسب الحالة، عندما ينجز الزبون محطته الخاصة.
عندما لا يكون الجهد العادي للتموين هو الجهد الأعلى في المحطة، ولكن جهد الشبكة الوسيطة التي تتمون من المحطة أو تمونها، يمكن تقسيم المحطة إلى عدة أجزاء تتعلق بكل تحويل على حدة.
يكون الجزء من المحطة، الذي يتكفل به الزبون، هو ذلك الذي يتعلق بتحويل الجهد العادي للتموين إلى جهد ثانوي يتمون منه الزبون بالفعل. تعتبر نقطة التسليم ''التجارية'' واقعة عند أطراف مدخل ذلك الجزء من المحطة.