الباب الثاني — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — الربط بالجهد العالي
المادة 42
عندما يكون الزبون ممونا بكيفية "أطراف المحطة" يتعين عليه الامتثال للأحكام الآتية :
- يتكفل الزبون بكافة مصاريف الإعداد وتكاليف استغلال وصيانة وتجديد خلايا الخروج من المحطة والربط المباشر بنفس هذه الخلايا،
- يساهم الزبون في مصاريف إعداد المنشآت التي تمونه بالنسبة إلى القدرة التي يطلبها والتي يحتفظ بها مسير الشبكة. وتقيّم مصاريف الاستغلال والصيانة والتجديد التي تحسب بالنسبة إلى القدرة، تقييما جزافيا.
باعتبار أن التسليم أو العبور في حالة زبون مؤهل، يتم عند أطراف المحطة، يتقاسم الزبون مع مسير الشبكة المعني المصاريف المحتملة للربط بين المحطة والشبكة التي تمونه، وذلك بالنسبة إلى القدرة التي يحتفظ بها لنفسه.
تعدّ الطاقة والقدرة قد تم قياسهما عند مدخل المحطة. غير أن أجهزة التعداد التي يوفرها مسير الشبكة المعني، تركب عند الزبون.
يتحمل الزبون أيضا فقد الطاقة التي هو مسؤول عليها في المحولات وفي خط الربط. ويقدّر هذا الفقد جزافيا ويسجل في عقد التموين بالكهرباء للزبون وفي عقد الاستخدام بالنسبة للزبون المؤهل.