الباب الثاني — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — الربط بالجهد العالي
المادة 38
يساهم كل زبون جديد بنسبة تسعين بالمائة 90( )% من مصاريف إنشاء الخطوط الجديدة وخلايا الانطلاق المحتملة وتعزيز الخطوط المستغلة بالجهد العادي للتموين التي يكون من الضروري إنجازها لربط نقطة التسليم بالشبكة القائمة.
تعد منشآت توسيع شبكات الجهد العالي من اختصاص مسير الشبكة وحده الذي يحدد كيفيات الإنجاز.
تحدد مصاريف الربط أصلا، على أساس أقصر مسافة يمكن إنجازها تقنيا وتنظيميا بتكلفة أقل.
تسدد المصاريف العامة حسب لائحة أسعار موافق عليها بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.
يتحمل الزبون كل النفقات الإضافية الناتجة عن التدابير الخاصة التي يطلبها من أجل ربطه.