الباب الثاني — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالكهرباء › الفصل الأول — الشبكات الكهربائية
المادة 36
فيما عدا عارض تقني أو تنظيمي، تكون كل القنوات الكهربائية هوائية. ويتم إعدادها وفقا للقواعد التقنية والأمن، الواردة في النصوص المعمول بها.
غير أنه يمكن أن تكون القنوات أرضية في المناطق الحضرية. ولما يطلب من الموزع في التجمعات الحضرية، استبدال قناة هوائية قائمة أو إنشاء قناة أرضية جديدة، يقع على عاتق صاحب الطلب التكفل الكلي بمصاريف الاستبدال في الحالة الأولى أو الفرق بين سعر القناة الأرضية وسعر القناة الهوائية التي تؤدي نفس الوظيفة، في الحالة الثانية.