الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مبادئ التموين
المادة 26
فيما عدا الانقطاعات التي يمكن أن تطرأ على إثر حوادث أو رداءة الطقس أو حالات القوة القاهرة، يتعين على مسير الشبكة تسليم الكهرباء و/أو الغاز على الدوام في إطار الم ادة 3 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
إلا أنه يمكن مسير الشبكة أن يخفض أو يقطع التسليم للقيام بأشغال الصيانة والتصليحات المحتملة أو الربط أو كذلك لدوافع أمنية بسبب الأشغال المنجزة بجوار المنشآت.
يسهر مسير الشبكة على التقليل من الانقطاعات وأن يضبطها في الحدود التي تتلاءم مع مقتضيات استغلالها إلى أقصى حد ممكن في الأزمنة والساعات التي يم كن أن ي ترتب عليها أدنى إزعاج ممكن للزبائن.
باستثناء حالات الاستعجال وللحفاظ على المنظومات الكهربائية والغازية، تبلغ تواريخ وساعات هذه الانقطاعات إلى علم المعنيين بالأمر بواسطة إعلان جماعي عن طريق تبليغ فردي، عند الاقتضاء، قبل يوم واحد(1) على الأقل بالنسبة لشبكة التوزيع وقبل خمسة (5) أيام على الأقل بالنسبة لشبكة النقل. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة و في الظروف التي تقتضي التدخل الفوري وللحفاظ على المنظومات الكهربائية والغازية، يرخص لمسير الشبكة اتخاذ الإجراءات الضرورية وإعلام السلطات ا لمختصة، عند الاقتضاء.
يمكن مسير الشبكة أن يضطر، في حالة عدم مطابقة المنشآت الداخلية للزبائن لمقاييس الأمن والقواعد الفنية المتبعة، إلى رفض أو تعليق التموين بالطاقة الكهربائية و/أو الغازية.