مرسوم تنفيذي رقم 10-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مبادئ التموين
المادة 25
بالنسبة للزبائن الموصولين بشبكات توزيع الكهرباء والغاز، توفر أجهزة القياس والرقابة وتركب وتختم بالرصاص من طرف الموزع وتبقى ملكا له.
تركب هذه الأجهزة في محل جاف على جدار صلب من هذا المحل، في مأمن من الصدمات والاهتزازات ومن كل مادة أو تسربات آكلة، بحيث يسهل قراءتها وفحصها وصيانتها. ويحدد الموزع موقعها وفقا للمقاييس المعمول بها.