الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مبادئ التموين
المادة 23
بالنسبة لزبائن الضغط المنخفض يسلم الغاز إما مباشرة في حالة التوزيع بالضغط المنخفض وإما بواسطة جهاز لتخفيض الغاز في حالة التوزيع بالضغط المتوسط.
المادّ ة 24 : يتعين على الموزع، مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذا المرسوم، ربط كل صاحب طلب يتعهد باكتتاب تدفق ساعي أقصى بشبكات الضغط المتوسط أو الضغط المنخفض يساوي أو يقلّ عن :
- 16 مترا مكعبا معياريا في الساعة في حالة شبكة بالضغط المنخفض،
- 25 مترا مكعبا معياريا في الساعة في حالة شبكة بالضغط المتوسط من الفئة "ب".
يتعين على الموزع أن يقترح على كل صاحب طلب، يكتتب تدفقا ساعيا يفوق التدفقين الاثنين المذكورين أعلاه، كيفية الربط التي تؤدي إلى أدنى تكلفة شاملة ولا ينجر عنها أي اضطراب بالشبكات وبتموين الزبائن السابقين.
يتم اختيار التدفقات الموضوعة تحت التصرف بالضغط المتوسط من جدول القيم المعيارية التي تحددها لجنة ضبط الكهرباء والغاز.