الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مبادئ التموين
المادة 16
بالنسبة للجهد المنخفض، تحتوي أجهزة القياس والرقابة على مايأتي:
- عداد للطاقة الفعلية وقاطعة معيرة ومختومة بالرصاص، تحد القدرة الموضوعة تحت تصرف الزبون، ومجموعة من منصهرات معيرة ومختومة بالرصاص يمكن أن تحل محل القاطعة بالمنشآت القائمة التي تفتقر لقاطعة،
- ساعات أو مرحلات من أجل بعض التعريفات.
يوفر الموزع العداد والساعات أو المرحلات ويقوم ب تركيبها وختمها بالرصاص وبصيانتها وتبقى ملكا له.
تركب العدادات وملحقاتها في محل جاف على جدار صلب من هذا المحل في مأمن من الصدمات والاهتزازات ومن كل مادة أو انبعاث أكّال، بحيث تسهل قراءتها وفحصها وصيانتها. يحدد الموزع موقعها وفقا للمقاييس المعمول بها.