الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مبادئ التموين
المادة 11
إذا توقع الموزع بناء أو تعزيز محطة تسليم تمون بجهد "ج" يقل عن 60 كيلوفلت أو يساويها، قريبة من محطة قد يمكن أن ينجزها زبون من أجل استلام الطاقة بنفس الجهد "ج"، فإنه يمكن الموزع، بالاتفاق مع الزبون المعني ولأسباب اقتصادية، أن يجمع المنشأتين في محطة وحيدة يتم انطلاقا منها تموين الزبون.
تعد المحطة وقناة تموين الزبون جزءا من منشآت الموزع إلا أنه من المنظور التجاري، يعتبر التسليم واقعا عند النقطة التي تمون منها المحطة الوحيدة بالجهد العادي '' ج ''، كما لو أن الزبون أنجز بها محطته الخاصة.