مرسوم تنفيذي رقم 10-93
· ج.ر عدد 18 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-93 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم التنف ي ذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي ي ح دد ش روط م نح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
المادة 25
يجب على صاحب الامتياز تهيئة مساحات تكون بعيدة ب قدر كاف ع ن حافات مستجمع المي اه أو البحيرة، ومجهزة بهياكل خفيفة لغرض ضمان صيانة وتصليح مركباته والأجهزة وتخزين الوقود والزيوت وكل منتوج آخر للصيانة.