مرسوم تنفيذي رقم 10-93
· ج.ر عدد 18 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-93 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم التنف ي ذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي ي ح دد ش روط م نح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
المادة 19
في حالة إجراء استثنائي لاستغلال مستجمع المياه يستلزم توقيف مؤقت لنشاط تربية المائيات، على الهيئة المسيرة إعلام صاحب الامتياز مسبقا بذلك قبل تفعيله.