الفصل الأول — الطبيعة القانونية - التسمية - المقر- الهدف
المادة 8
تستفيد المؤسسة من تخصيص أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والنقل .
المادّ ة 9 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها لما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- القيام بجميع العمليات المالية أوالتجارية أوالصناعية المنقولة أو العقارية التي من شأنها تشجيع توسعها،
- تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها.