مرسوم تنفيذي رقم 10-91
· ج.ر عدد 18 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-91 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 26
يجب أن تتم عمليات تحويل أو تخصيص الأموال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2011 .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية.