مرسوم تنفيذي رقم 10-91
· ج.ر عدد 18 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-91 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
الفصل الثالث — الذمة المالية
المادة 21
يتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 20 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية ذات صلة بأهمية مهمتها.