مرسوم تنفيذي رقم 10-91
· ج.ر عدد 18 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-91 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
الفصل الثالث — الذمة المالية
المادة 20
تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة، أو مخصص ة من الدول ة أو الجماعات المحلية أو مقتناة من أموال خاصة.
وتتمتع، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية.