مرسوم تنفيذي رقم 10-91
· ج.ر عدد 18 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-91 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادّ ة 17 : تعد المؤسسة في كل سنة ميزانية السنة المالية المقبلة.
أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2010 م تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج الاستثمار المادي والمالي،
- برنامج تمويل.