مرسوم تنفيذي رقم 10-91
· ج.ر عدد 18 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-91 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة.
تبلغ محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام.
وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي.