الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لا ت صح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2(/)3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.