مرسوم تنفيذي رقم 10-90
· ج.ر عدد 17 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-90 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها
المادة 5
تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سن ة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 14 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 14 مكرر : يمكن من أجل ضمان سلامة بعض المنتوجات الحيوانية، أن تحدد مدة صلاحية الاعتماد الصحي المتصل بها حسب الكيفيات والشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية".