المادة 3
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أع لاه، بمطة أخيرة تحرر كما يأتي :
"المادة 3 : ........................................................
- نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة Point Control Critical Analysis Hazard )HACCP( :
مجموعة من الأعمال والإجراءات المدونة التي توضع على مستوى المنشآت التي يرتبط نشاطها بالمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني لتقييم الأخطار وتحديد النقاط الحرجة التي تهدد صحة وسلامة الأغذية بغرض التحكم فيها".