مرسوم تنفيذي رقم 10-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-88 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء
المادة 8
يترتب على عمليات المراقبة تحرير تقرير يتضمن خصوصا المعاينات المتعلقة بالإفرازات أو التفريغ أو الإيداع مقارنة باحترام التعليمات المحددة بقرار الترخيص وكذا، عند الاقتضاء، نتائج التحاليل المعدة.