مرسوم تنفيذي رقم 10-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-88 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء
المادة 2
يقدر خطر التسمم أو الضرر من رمي الإفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد، في مفهوم هذا المرسوم، بقيم قصوى محددة ومعطيات خاصة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية مع أخذ ضعف الأملاك العمومية للمياه بعين الاعتبار مقارنة بقيم رمي الإفرازات أو التفريغ المحددة بموجب التنظيم المعمول به. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة