مرسوم تنفيذي رقم 10-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-88 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أع لاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإف رازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم أو ضررا بالأملاك العمومية للماء.